ص: (مَنْ أَعتَقَ عبده عن غيره، بإذنه أو بغير إذنه، على عِوَض أو غير عوض؛ فولاؤه للمعتق عنه).
ت: كان المعتق عنه حيًّا أو ميّتًا، حاضرًا أو غائبًا، صغيرًا أو كبيرًا.
وقال أبو حنيفة: الولاء للمعتق، أعتق بأمره أم لا.
وقال الشافعي: كذلك إن أعتق بغير أمره.
لنا: أنَّ من أعتق سائبة الله تعالى فولاؤها للمسلمين، وعقلها عليهم.
ومعنى السائبة: أنه أعتقها عن المسلمين.
قال ابن يونس: لم يُختلف فيما أنفذه الوصي عن الميت من عتق أنَّ الولاء للميت، وكذلك ما يُعتق عنه بغيره.
وقد أعتقت عائشة ﵂ عن أخيها عبد الرحمن رقاباً كثيرةً بعد موته (١)، وكان ولاؤهم لمن ورثوا [الولاء] (٢) عن أخيها.
ص: (ولاء السائبة لجماعة المسلمين؛ لأنه مُعتق عنهم).
ت: ظاهر المذهب جوازه من غير كراهة؛ لفعله من جماعة الصحابة ﵃.
قال سحنون: والسائبة التي نهى القرآن عنها من الأنعام لا من العبيد (٣).
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٤٩).(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٤٢).(٣) «النوادر» (١٣/ ٢٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.