قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله ﷺ بماء فأتبعه إياه (٤).
***
(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠١). (٢) انظر: «النوادر» (١/ ٨٠)، و «المعونة» (١/ ٦٢)، و «التنبيه» (١/ ٢٢٣). (٣) انظر: «النوادر» (١/ ٩٠). (٤) انظر: «المنتقى» (١/ ٤٦٠). والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٦٣) من حديث عائشة.