والأمة في مرضه؛ ومات قبل الدخول: قال ابن المواز: لها ذلك في ثلثه؛ تحاص به أهل الوصايا، وقال عبد الملك: لا شيء لها؛ لأنه إنما فرض لها على الإصابة (١).
• ص: (يجوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها؛ أو حكمه؛ أو حكم وليها؛ أو حكم أجنبي يفوض الصداق [إليه] (٢)، ويكون الحكم في ذلك على ما بيناه.
وتفويض المهر والبضع بمنزلة واحدة، والأمر فيه على ما شرحناه: إذا طلق قبل الدخول؛ فلا شيء عليه، فوضت المرأة بضعها؛ أو مهرها) (٣).
* ت: قال مالك: إن وقع الرضا [بالحكم] (٤)، وإلا فسخ ولا شيء لها، [ويلزم المرأة النكاح؛ إذا فرض الزوج صداق المثل] (٥).
قال ابن القاسم: كنت أكره هذا النكاح؛ حتى [بلغني أن مالكا أجازه] (٦)؛ فتركت رأيي، [وأخذت به] (٧) (٨).
وقياسا على نكاح التفويض، وقال غيره: يفسخ ما لم يفت بالدخول، لأن
(١) تنظر أقوالهم في: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٤)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٤٠).(٢) ساقطة من (ز).(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٠).(٤) في (ت): (بالحاكم).(٥) بدلها في (ت) و (ز): (ويلزمها صداق إذا فرضه الزوج).(٦) بدلها في (ز): (بلغني إجازة مالك له)، وفي (ت): (بلغ إجازة مالك له).(٧) ساقطة من (ت) و (ز).(٨) المدونة: (٢/ ١٦٧)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ٢٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.