• ص:(إذا أراد سفرا؛ فله أن يسافر (١) بها إذا كان مأمونا عليها محسنا إليها، فإن امتنعت من السفر معه؛ سقطت نفقتها؛ لأنها [منعته](٢) نفسها) (٣).
* ت: إذا لم يكن مأمونا؛ لا يلزمها الخروج، لأنه ضرر عليها.
• ص:(إذا اختلفا في النفقة لمدة مضت؛ صدق مع يمينه؛ حاضرا كان أو غائبا.
إلا أن ترفع أمرها للحاكم في غيبته؛ فيفرض لها [الحاكم] (٤) نفقتها، ثم يقدم؛ فيدعي أنه كان يبعث إليها بالنفقة، [ق ٢٣][أو أنه خلف](٥) عندها ما تنفقه ففيها روايتان: إحداهما: يصدق مع يمينه، والأخرى أنها تصدق مع يمينها.
وإن سكتت، ولم [ترفع أمرها](٦) في غيبته؛ فالقول قوله مع يمينه إذا قدم) (٧).
* ت: الغالب أنها ما [سكتت](٨) عن النفقة والمطالبة بها؛ إلا وقد رضيت بإسقاطها، أو [هي](٩) عندها.
(١) في (ت) و (ز): (السفر). (٢) في (ز): (منعت). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٢). (٤) زيادة من (ز). (٥) في (ز): (أو خلف)، وفي (ت): (وأخلفها). (٦) في (ت) و (ز): (ترفعه). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٣). (٨) في (ق): (تسكت). (٩) في (ت): (هو).