للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إذا أراد سفرا؛ فله أن يسافر (١) بها إذا كان مأمونا عليها محسنا إليها، فإن امتنعت من السفر معه؛ سقطت نفقتها؛ لأنها [منعته] (٢) نفسها) (٣).

* ت: إذا لم يكن مأمونا؛ لا يلزمها الخروج، لأنه ضرر عليها.

• ص: (إذا اختلفا في النفقة لمدة مضت؛ صدق مع يمينه؛ حاضرا كان أو غائبا.

إلا أن ترفع أمرها للحاكم في غيبته؛ فيفرض لها [الحاكم] (٤) نفقتها، ثم يقدم؛ فيدعي أنه كان يبعث إليها بالنفقة، [ق ٢٣] [أو أنه خلف] (٥) عندها ما تنفقه ففيها روايتان: إحداهما: يصدق مع يمينه، والأخرى أنها تصدق مع يمينها.

وإن سكتت، ولم [ترفع أمرها] (٦) في غيبته؛ فالقول قوله مع يمينه إذا قدم) (٧).

* ت: الغالب أنها ما [سكتت] (٨) عن النفقة والمطالبة بها؛ إلا وقد رضيت بإسقاطها، أو [هي] (٩) عندها.


(١) في (ت) و (ز): (السفر).
(٢) في (ز): (منعت).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٢).
(٤) زيادة من (ز).
(٥) في (ز): (أو خلف)، وفي (ت): (وأخلفها).
(٦) في (ت) و (ز): (ترفعه).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٣).
(٨) في (ق): (تسكت).
(٩) في (ت): (هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>