المسمى؛ أو صداق المثل في رأس المال، و [يسقط] (١) الزائد؛ لأنه هبة لوارث، وهو الذي كان يذهب إليه المحققون.
وجه المنع أنه إدخال وارث؛ فنهى عنه؛ كإخراج وارث بالطلاق، هذا؛ إذا كان مرضه مخوفا؛ لا يحتاج إلى الجماع غالبا، وغير المخوف له أن يتزوج؛ كما له التبرع.
احتجوا:
إذا كان تبرعا بالمال؛ فأجيزوا [له النكاح] (٢)؛ إذا أذن الورثة، كما إذا أذنوا في التبرع [بالمال] (٣)!!.
ولأنه يجوز أن يشتري ما يأكله.
ولأنه قد يحتاج للخدمة.
ولأنه لو أقر بابن جاز؛ وإن كان قد أدخل وارثا.
والجواب عن الأول: أن إخراج المال موقوف؛ حتى يعلم الوارث بعد الموت [من هو] (٤)، فقد يموت الوارث الآن، ويحدث وارث [غيره] (٥)، [والنكاح لا يكون موقوفا] (٦).
(١) في (ز): (سقط).(٢) ساقط من (ت).(٣) زيادة من (ق).(٤) زيادة من (ق).(٥) زيادة من (ق).(٦) في (ز): (والنكاح موقوف).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.