وتزوجت غيره، [ثم عاد الزوج الأول فتزوجها](١) بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، ونكاح الثاني لا يهدم طلاق الأول) (٢).
وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم طلاق الأول (٣).
لنا أن الله تعالى قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فجعل الطلاق ثلاثا، والأصل بقاء ملكه.