حتى يثْغَر)، لأنه عرف مصالحه واشتد، (وحضانة الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها) (١)، لنقصها وعجزها.
*ت: زاد ابن شعبان في الذكر حتى يحتلم، ويكون صحيح العقل والبدن (٢).
والإثغار: سقوط بعض أسنان [الولادة] (٣) في سبع أو ثماني سنين، ويقال: أثْغَرَ وأتْغَرَ بمعنى واحد، وقيل: الإثغار أن تنبت الأسنان التي قلعها (٤).
وتدوم حضانة الصبية ولو بلغت أربعين سنة، ثم لا ترد إلى الأم؛ إذا مات الزوج أو [طُلِّق] (٥).
وقال الشافعي: تنقطع حضانتها [بالبلوغ] (٦)؛ قياسا على الذكر (٧).
لنا أنها تحتاج ما لا يحتاجه الذكر، ولأنها للحجر عليها لا تعرف مصالحها، والصبي للخلطة يعرف ذلك.
* * *
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٢)، ط العلمية: (١/ ٤٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٠).(٢) كتاب الزاهي له: (ص ٤٦٢).(٣) في (ق): (الولد).(٤) ينظر: الصحاح: (٢/ ٦٠٥)، مقاييس اللغة: (١/ ٣٧٩)، والنهاية: (١/ ٢١٣)، واللسان: (٤/ ١٠٣).(٥) في (ز) ما يشبه: (لحِق).(٦) في (ت) و (ز): (ببلوغها).(٧) ينظر: الأم: (٦/ ١٥٨)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٤٠)، والحاوي الكبير: (١١/ ٥٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.