لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ [ثَلَاثِ] (١) لَيَالٍ) (٢)، فاشترط الإيمان، ولأن الاستبراء لا [إحداد] (٣) فيه.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ إذا كانت ممن تحيض، والآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة والمستحاضة تسعة أشهر [عدتها] (٤)) (٥).
*ت: عدة أم الولد من وفاة سيدها، أو عتقه حيضة واحدة؛ قاله ابن عمر (٦)، وزيد بن ثابت (٧)، وعائشة ﵃ (٨)، ولأنها تدل على براءة الرحم.
وقال سعيد بن المسيب: تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كالحرة (٩)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (١٠).
لنا على ابن المسيب قوله تعالى ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذه ليست بزوجة، و [قياسا] (١١) على الأمة الموطوءة، وعلى [أبي] (١٢) حنيفة قوله
(١) في (ت): (ثلاثة).(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).(٣) في (ز): (حداد).(٤) ساقطة من (ت).(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٧)، ط العلمية: (٢/ ٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٧).(٦) رواه مالك في الموطا: (٢٢٠٠ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق: (١٣٨٣٦)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٥٩٢)(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١٨٧٥٧)،(٨) ينظر: الحاوي الكبير: (١١/ ٣٢٩)، والمغني: (١١/ ٢٦٢).(٩) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٨٣٤)، وابن أبي شيبة: (١٨٧٤٨).(١٠) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٢)، والمبسوط: (٥/ ١٧٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٩٣).(١١) في (ز): (قياس).(١٢) في (ز): (أبو).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.