بيع السنة الثانية مع الأولى.
وإذا لم [يزه] (١) الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط؛ قال مالك: يجوز بيعه، لأن الزمان الذي فيه العاهات زال غالبا.
قال ابن القاسم: أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي (٢).
*ص: (إذا كان فيه أنواع من الثمار؛ مثل التفاح؛ والنخل؛ والرمان؛ والخوخ؛ والتين؛ فطاب منها صنف؛ بيع وحده) (٣).
لأنها متقاربة في الطيب؛ فيؤدي إلى بيع [الثمار] (٤) قبل بدو صلاحها؛ بخلاف الصنف الواحد الغالب تلاحقه؛ إذا [٧٦ ق] طاب بعضه.
(ولا بأس ببيع المقاثئ والمباطخ (٥) إذا بدا صلاحها، وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع [ثمرتها] (٦)، ولمشتريها [جميع] (٧) بطونها إلى آخر إبانها) (٨).
*ت: لأنه لو منع البطن الأول حتى يطيب الآخر؛ فسد الأول، ولا ينفصل بطن منها عن الآخر؛ بخلاف القرط [تنفصل] (٩) بطونه، وقياسا على اللبن في
(١) في (ت): (يزهو).(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٧)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٧٢١).(٣) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١٣).(٤) في (ت) و (ز): (الثمرة).(٥) المقائئ والمباطخ: مواضع القثاء والبطيخ.(٦) في (ق): (بطونها) وفي (ز): (ثمرها)، والمثبت من (ت) موافق للأصول.(٧) في (ت): (جمع).(٨) نفس المواضع.(٩) في (ق) و (ت): (ينفصل).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.