*ص: (ونقص الشرب يوضع قليله وكثيره) (١).
*ت: لأن السقي على البائع إلى الجداد، فإذا انقطع الماء؛ فهو من قبله؛ كعيب قديم يرد بقليله وكثيره، ولا خلاف فيه.
واختلف في الماء يشتريه ليسقي به [شهرا] (٢)؛ فينقص بعضه؛ قيل: يوضع قليله وكثيره، وقيل: إن كان أقل من الثلث؛ لم يحط منه شيء.
قال اللخمي: الأول أحسن، وليس هو كالثمار [التي] (٣) دخل المشتري على ذهاب بعضها (٤).
ولاحظ [القائل الآخر] (٥) أن الماء يزيد وينقص؛ فأشبه الثمرة في أنه [يؤخذ] (٦) أولا فأولا، والعادة في نقصانه واختلافه.
*ص: (المقاتئ والمباطخ كالثمار في وضع الجوائح) (٧).
*ت: لأن في بقائها زيادة ونموا، قال ابن القاسم: يوضع الثلث فما فوقه كالثمار، وقال أشهب: القليل والكثير كالبقول (٨).
(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٤١).(٢) ساقطة من (ت).(٣) في (ز): (الذي).(٤) التبصرة: (١٠/ ٤٧٧١).(٥) في (ز): (القليل الآخر)، وفي (ت) بدلها: (في الأول).(٦) ساقطة من (ز).(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٣)، ط العلمية: (٢/ ٩٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٤٢).(٨) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٨٢)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٢٠٩)، والمنتقى: (٤/ ٢٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.