لاختلاف الاجتهاد والأغراض، فتتعطل المصالح.
* * *
* ص: (إذا تداعى رجلان شيئًا، ولا يد ولا بينة لواحد منهما؛ قسم بينهما بعد أيمانهما).
لتساويهما، وحلفا؛ لاحتمال النكول، فيترجح صاحبه.
(فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه).
لأنَّ اليد مرجحة، والسبب الواحد لا يُحكم به، كالشاهد.
(فإن نكل عن اليمين حلف الآخر، وأخذه).
لأنه ضعف بنكوله، فانتقلت اليمين إليه.
(فإن نكَلَ أُقر في يد صاحب اليد).
لأنَّ نكوله أضعف دعواه، وترجح الآخر باليد.
فإن كان لأحدهما بينة حكم له ببينته، كانت له يد أم لا.
لأنَّ البيئة أرجح من اليد، لأنها تفسر، واليد لا تفسر، ولقوله ﵇: «البينة على المدعي (١)، واليمين على من أنكر» (٢) وفائدة ذلك: الحكم بها.
(فإن كان لكل واحد بينةٌ حُكم بأعدلهما).
(١) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (من ادعى)، وكلاهما وردت به الرواية.(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (٢١٨٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.