<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكتوبة التي لا تُقرأ، والكتاب الذي لا يُقرأ إذا أقر صاحب الحق بذلك.

ولأنه لو قرأه عليهم ما حفظوه، وإنما الغرض في ذلك الإقرار. وكان رسول الله ﷺ يكتب إلى عماله فيقبلون كتابه من غير قراءة عليهم عند الكتابة.

والرواية الأخرى: أنه لا تصح الشهادة على كتاب حتى يُقرأ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]، وما في الكتاب غير معلوم، ولأنَّ الخط قد يُزوّر ويزور الكتاب المطوي، فإذا قُرِئَ عُلِمَ الأول.

* * *

* ص: (إذا أنكر الخصم، فشهد شاهدان على خطه دون لفظه؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط).

لأنه قد يُعلم، كالصوت للأعمى.

(والأخرى: لا يحكم بها).

لأنَّ التزوير كثير.

(وعلى الأولى؛ ففي احتياجه لليمين روايتان.

وإذا شهد واحد على الخط فهل يُحكم له بالشهادة على الخط مع يمينه، أو لا يحكم له؟

رواتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>