لأنه لم يجز.
ولا على سيده.
لأنه لم يضمن وإنما داينه الغرماء على ماله.
ت: لو فلس السيد كان غرماء العبد أحق بمال العبد؛ لتعلقِ حقهم به في المعاملة.
وقال أبو حنيفة: لغرماء العبد بيعه.
لنا: أنَّ المعاملة إنما تقع على ما في أيدي الناس دون رقابهم، وغرماء السيد أحقُّ برقبة العبد من غرماء العبد.
* * *
* ص: (إن [داينه] (١) السيد فهو أُسوَةُ الغرماء).
لأنها معاملة صحيحة بغير محاباة.
وإن أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين لم يقبل إقراره على غرمائه.
لأنه يتهم في إخراج المال عنهم.
* ت: إن اشترى من سيده سلعةً بثمن كثير مما يُعلم أنه محاباة؛ فالغرماء أحق بما في يد العبد.
قال يحيى بن عمر: ويضرب السيد معهم بقيمة السلعة، وتسقط المحاباة (٢).
(١) كذا في (ق)، وفي (ز): (كاتبه)، وفي (ت): (كاتب)، والمثبت يوافق لفظ «التذكرة» (٨/٣٧).(٢) بنصه عنه في «اختصار المدونة» (٣/ ٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.