وهل يُعجل للثاني أو يُطبع عليه ويبقى رهنا حتى يحل دينه؟ خلاف، وإن حَلَّا جميعاً بدئ بالأول، وللثاني الفضل.
* * *
* ص: (إن باعه الراهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، أو بإذنه جاز، وقضى حقه بعد أن يحلف أنه ما أذِنَ له في بيعه إلا ليستوفي حقه).
* ت: امتنع البيع لإبطاله التوثقة، هذا إذا باعه وهو في يد المرتهن، فإن سلمه خرج من الرهن.
وقال بعض الفقهاء: لو لم يسلمه لحلف أيضًا، وأُوقف الثمنُ إذا قال: إنما أذنتُ له ليُحيي الرهن.
* ص: (إذا رهن نصيبه من الدار لم يكن له أن يستأجر نصيب شريكه لأنه يؤدي لبطلان رهنه ببطلان الحوز، إلا أن يقاسمه حتى يحوز المرتهن الرهن).
* ت: فإن اكترى من غير قسمةٍ وسكَنَ؛ بطل الحوز إن لم يقم المرتهن بقبض حصة الراهن بالمقاسمة حتى ينتفي الشياع وعموم التصرف.
قال مالك: ولا يُمنع الشريك أن يُكري نصيبه ممن شاء (١)، والله أعلم.
(١) انظر: «المدونة» (٩/ ٢٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.