وفي بعض النسخ: (يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء)؛ وهو مما اختلف فيه:
فقال سحنون: يستحب له أن يتيمم للوتر لتأكده (١).
وقول (ح) بوجوبه.
فإن لم يفعل فلا إعادة عليه.
وفي «الواضحة»: يوتر بتيمم العشاء، ويصلي من النفل ما شاء (٢).
فإن فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلي الثاني إلا بتيمم آخر، كالنوافل إذا فرقت (٣).
وقال ابن القاسم: إذا صلى الصبح بتيمم الفجر، والظهر بتيمم النافلة؛ يعيد في الوقت (٤).
وعنه: يعيد أبداً، ورجع للأول.
وقال أبو إسحاق البرقي: يجزئ الصبح بتيمم الفجر، بخلاف الظهر بتيمم النفل؛ فإنه لا يجزئه (٥).
وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة وتنفل قبلها ثم صلاها أعاد في الوقت، وإن قصد النافلة وصلى الفريضة أعاد أبداً (٦).
(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٣) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ١١٨).(٦) نقله عنه في «النوادر» (١/ ١١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.