ص: (العتق غير المعين الواجب من نذر أو كفَّارة يمين أو قتل مقدَّم على الوصايا، وإن كان تطوعا ففيها - فيما أظنُّ - روايتان:
إحداهما: أنه مبدى.
والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء).
ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أمر بتبدية العتق على الوصايا، وقياساً على العتق المعيَّن.
أو يقال: هو وصيةٌ بمال، بخلاف الواجب من العتق، فإنه يقدم على الوصايا؛ لأنها تبرع.
ص: (وصية الصبي المميز جائزة).
ت: لم يختلف مالك وأصحابه في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز (١).
لنا: أن عمر ﵁ أجاز وصية صبي يفاع ابن عشر سنين قيمتها ثلاثون ألفاً (٢).
قال الباجي: التفاعُ ابن عشر سنين إلى اثنتي عشرة سنة (٣).
وأجاز أبان بن عثمان وصيَّةَ جارية بنت ثمان سنين أو تسع.
قال مالك: إذا بلغ عشر سنين أو أقلَّ بالشيء اليسير، وأصاب وجه
(١) «المنتقى» (٨/ ٩١).(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٢٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٦٤١٠).(٣) «المنتقى» (٨/ ٩١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.