الربع ساواهم.
وقاله ابن أبي أويس من أصحابنا، وأبو حنيفة.
لنا: أن نصيب أحدهم الثلث، فيُعطى الثلث.
فإن قال: أنزلوه منزلةَ أحَدِ ولدي، أو: اجعلوه كأحدهم؛ فله الربع قولًا واحداً؛ لأن معناه: اجعلوه منزلة ولد زائد معهم.
فإن أوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له، ومات ولم يولد له:
قال ابن القاسم: لا شيء للموصى له؛ لأنه علق على أمر معدوم؛ لأنه لا شيء يُفرَض لولده حتى يكون له مثل، فكما لا شيء للولد لا شيء له.
فإن هلك بعض أولاده:
قال أشهب: له مثل نصيب أحدهم يوم موت الموصي، وكذلك إن زادوا؛ لأن الوصية إنما تُستحَقُّ بعد الموت.
ص: (له بنون وبنات، وأوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولم يبين؛ جُعِل المال بين الورثة بالسوية، وأُعطِي مثل أحدهم، ثم يقتسمون على فرائضهم).
ت: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فسوي بينهم لأنه الوسط.
وقال عبد الملك: نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى (١)، كالخنثى.
قال ابن المواز: إن قال: مثل نصيب أحد ولدي، وله أبوان وزوجةٌ؛ عُزل
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٧/ ٣٦٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.