إحداهما: أنه في سنتين.
والأخرى: يُفوَّض لاجتهاد الإمام).
ت: قضى عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب ﵄ بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين، والنصف في سنتين، وما دون ذلك في حول.
قال الأبهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلم، ولأنها مواساة من العاقلة، فتخفف عليهم.
وعن مالك: لا يُنَجَّم ما دون الدية الكاملة، بل يؤخذ حالا، كما دون الثلث.
ووجه أنَّ النصف في سنتين: أنه أقرب للتخفيف، ولتكامل وضع الحوامل؛ لأنه قد تكون حوامل في وسط السنة، فتؤخر حتى تضع، ولا تؤخذ حوامل.
ووجه التفويض [للاجتهاد] (١): أنه لم يرد فيه توقيت.
قال ابن القاسم: السَّنَتان أحبُّ إليَّ؛ لما جاء: أنَّ الدية تُنَجَّم في ثلاث سنين أو أربع (٢).
ص: (العاقلة هم العصبة، قَرُبوا أو بَعُدوا).
ت: قاله مالك، كانوا أهل ديوان أم لا (٣).
وقال أبو حنيفة: العاقلة أهلُ الديوان ويقدمون على [المتناسبين] (٤).
(١) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (للإمام)،(٢) «النوادر» (١٣/ ٤٩٢).(٣) «المدونة» (١١/ ٣١٧).(٤) في (ت): (المناسبين).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.