ص: (إن تزوج ذاتَ مَحرَمٍ عالمًا بتحريمها حُدَّ).
لانتفاء الشبهة.
أو خامسةً عالما بتحريمها حُدَّ.
وقال أبو حنيفة: لا يُحَدُّ في ذات المحرم.
لنا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: ٢٢].
وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].
والمراد بالفاحشة الزنا.
ولأنه محرم بالإجماع، فأشبه ما لو قال لها: استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك.
ص: (من استكره حُرَّةً فعليه الحد والمهر).
ت: حُرَّا كان أو عبداً، ولا حَدَّ عليها، لأنها مكرهة؛ لقوله ﵇: «حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).
وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه.
لنا: القياس على الوطء بالشبهة.
(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.