ولا يشهد بعضُهم لبعض إلا أن يشهد من كان ببلدهم من المسلمين.
أما بلد الأعاجم من المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها.
ص: (التوارث بشيئين: نسبٌ، وسبب.
فالنسب: البنوة والأبوة والإخوة والعمومة، وما تناسل منهم.
والسبب: الولاء والنكاح.
والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن، والأب، والجدّ، والأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العمّ، والزوج، ومولى النعمة.
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة).
لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
وقال تعالى في البنات: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، ولم يذكر ما للاثنتين.
وأجمع المسلمون على أن لهما الثلثين (١).
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
وقال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
(١) انظر: «الجامع» (٢١/ ٣٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.