ثلاث الخُمسان، ومع أربع الثلث).
لأنه يصير معهنَّ أخا يقاسمهنَّ كما يقاسمهنَّ الأخ.
(فإن كثرن لم ينقص من الثلث).
لأنه حجب الإخوة للأم عنه.
(فإن كان معه الإخوة الأشقاء وأخوة لأب كان المال بينهم بالسوية ما لم ينقص الجد من الثلث، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع نصيب ولد الأب على الشقيق فيُعادَد به).
لوجود [السبب] (١) فيه، وهو أخوة الأب.
ولأنه لو كان مع الجد إخوة لأب ورثوا، فكذلك إذا كان معهم أشقاء.
ثم يحجبهم الشقيق؛ لأنه أقوى تعصيبًا منهم.
فإن كان معه ذو سهم وأخوة وأخوات بُدئ بذوي السهام فأُعطوا سهامهم، ثم أُعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء: سُدُس جميع المال.
لأنه يستحق ذلك بالفرضية.
أو المقاسمة.
لأنه كأخ مع الإخوة.
أو ثُلُثِ ما بقي بعد ذوي السهام.
لأنه حجب الأخوة للأم عن الثلث.
(١) في (ت): (الشقة).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.