فإن راح من وقته:
قال ابن القاسم في «العتبية» (١): من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لا يجزيه (٢).
وقال مالك: لا يعجبني (٣).
وقال ابن وهب: يجزيه إن راح حينئذ (٤).
قال ابن يونس: لاتصال الغسل بقصده (٥).
***
* ص: (لا بأس أن يغتسل لها في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخر غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إليها).
* ت: الكلام في وقت الغسل، واتصاله بالرواح.
أما الوقت:
فاستحب مالك في «العتبية» (٦) التهجير (٧).
وابن حبيب التبكير، وقاله (ش) (٨)، واختلف أصحابه؛ هل من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر؟ لما في (مسلم): أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٥٤).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٤).(٣) صرح به عن مالك في «النوادر» (١/ ٤٦٤).(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٤٦٤).(٥) انظر: «الجامع» (٣/ ٨٧١).(٦) ذكرها في «البيان والتحصيل» (١/ ٣٨٩).(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٥)، و «الجامع» (٣/ ٨٧١).(٨) انظر: «الذخيرة» (٢/ ٣٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.