فيه؛ كالإبريق، وإلا فلا.
قال القاضي عبد الوهاب: وامتنع الوضوء منع كراهة (١).
قال ابن القاسم في «العتبية»: من لم يجد غيره يتيمم كالدجاج المخلاة (٢).
قال بعض أصحابنا: وعلى القول: بأنه يتيمم؛ فإن توضأ به عامداً أو جاهلاً وصلى؛ أعاد أبداً، أو غير عالم؛ في الوقت.
قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره؛ فهل يحكم بطهارة ما يغسل به؟
أصل المذهب أن الماء على الطهارة والطهورية إذا بقيت صفاته.
وقال مطرف وابن حبيب وابن عبد الحكم: لا يتوضأ من الحياض [التي] (٣) [يغسلون] (٤) فيها لأنهم جنب (٥).
ولأن أبدانهم لا تنفك [عن] (٦) النجاسة، ولا يدينون بغسلها؛ فتبقى، بخلاف الأفواه والأيدي؛ [فإنها] (٧) أقرب للنظافة عادة.
فرع:
من شرب الخمر من المسلمين، ومن لا يتوقى النجاسة والأطفال في
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٦٧).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٧٠)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٢).(٣) في الأصل: (الذي)، والصحيح ما أثبت.(٤) في «التذكرة»: (ينغمسون) (١/ ٤٢٠).(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٧١).(٦) كذا في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٠).(٧) في الأصل: (فإنه)، والمثبت أصوب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.