<<  <  ج: ص:  >  >>


ذكر ذلك في مقدمته (١).
- لا يذكر ابن اللحام دلائل وتعليلات أصحاب المذاهب، كما ذكر ذلك في المقدمة (٢)، وذلك مراعاة منه لاختصار الكتاب، إذ لو ذكر الدلائل والتعليلات لطال الكتاب (٣).
- يذكر ابن اللحام في بعض المسائل قولا واحدا، فتفهم منه بقية الأقوال بقوله: «ثالثها كذا». فيفهم القارئ القولين من معرفته للقول الثالث. كقول المصنف: «مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد» (٤).
- وقد يعدد الأقوال مبتدئا من الثالث ثم ما بعده، ويبهم القولين الأولين، كما في قوله: «وبدون «قراءة عليه»؛ روايات: ثالثها: جواز أخبرنا لا حدثنا، ورابعها: جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، وخامسها: جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا» (٥).
- وقد يبين القول الأول والثالث، ويبهم الثاني: فيفهم من القولين، وذلك في قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند: الأكثر. وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم» (٦).
_________
(١) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٣) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/٣٩ - ٤٠).
(٤) انظر: (ص/ ٣٦٤) من المتن. وانظر: (ص/ ٢٦، ١٩٨) من المتن.
(٥) انظر: (ص/ ١٤٣) من المتن. وانظر: (ص/ ٣٠٤ - ٣٠٥، ٣٥٢ - ٣٥٣) من المتن.
(٦) انظر: (ص/ ٣١٤) من المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>