والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (١). - قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (٢). - قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (٣). - قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (٤).
٥ - جمع الجوامع: - قوله: «وقد يكون المجاز في الإسناد» إلى قوله: «ولا يكون في الأعلام» (٥). - قوله: «ما كان من أفعاله جبليًّا أو بيانًا أو مُخَصَّصًا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبًا تردُّد» (٦). - قوله: «ومدلوله كلية» إلى قوله: «وعلى كل فرد بخصوصه ظنية» (٧). - قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: إن أجمع _________ (١) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن، والمسودة (١/ ١٠١ - ١٠٢). (٢) انظر: (ص/ ١٧٦) من المتن، والمسودة (١/ ١٦٢). (٣) انظر: (ص/ ١٨٦) من المتن، والمسودة (١/ ٢٢٢). (٤) انظر: (ص/ ٢١٩) من المتن، والمسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤). (٥) انظر: (ص/ ٢٤ - ٢٥) من المتن، وجمع الجوامع (٢٦٣ - ٢٦٥). (٦) انظر: (ص/ ٨٣ - ٨٤) من المتن، وجمع الجوامع (٣٤٧). (٧) انظر: (ص/ ١٩٠) من المتن، وجمع الجوامع (٣٠٢).