فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>


فيه الفطنة والذكاء: لم يصح.
وقال أيضا: «وشرط الأستاذ أبو منصور، والغزالي، وإلكيا، وغيرهم العدالة بالنسبة إلى جواز الاعتماد على قوله. قالوا: وأما هو في نفسه إذا كان عالما، فله أن يجتهد لنفسه، ويأخذ باجتهاده لنفسه؛ فالعدالة شرط لقبول الفتوى، لا لصحة الاجتهاد». «البحر المحيط» (٦/ ٢٠٤).

• توجيه مذهب القاضي في تسمية قبول العامي قول العالم تقليدًا
نقل إلكيا توجيهه لقول القاضي أبي بكر في أن قبول العامي قول العالم ليس بتقليد؛ لأنه يستند إلى حُجَّةٍ قاطعة - وهو الإجماع ـ، حيث قال: «وهو متجه والأمر فيه قريب». «سلاسل الذهب» (ص ٤٣٩).
• من قلد بعض الأئمة، ثُمَّ ارتفع قليلًا إلى درجة الفهم والاستبصار؛ فإذا رأى حديثا محتجا به يخالف رأي إمامه وقال به قوم، فهل له الاجتهاد؟
قال الزركشي: «وفي ذلك أطلق إلكيا الطَّبَرِيُّ، وابن برهان في الوجيز أنَّه يجب عليه الأخذ بالحديث؛ لأنَّه مذهب الشافعي، فقد قال: إذا رأيتم قولي بخلاف قول النبي ﷺ، فخذوا به، ودعوا قولي». «البحر المحيط» (٦/ ٢٩٣).

الإفتاء بالحديث
• قال الإمام النووي: «صح عن الشافعي ﵀ أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّةِ رسول الله ﷺ، فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا قولي …
وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة: التثويب واشتراط التحلل من الإحرام

<<  <   >  >>