ثُمَّ الفعل مع القرينة كالنطق (١).
***
* مَسْأَلَةٌ (٢):
ليس الإجماع من خصائص هذه الأُمَّةِ.
وثالثها: الوقف؛ لعدم الدليل.
ورابعها المختار: القطعي حُجَّةٌ بالعادة، وهي سواء (٣)، والوقف في الظَّنِّي.
* مَسْأَلَةٌ (٤):
اتفاق المدينة حُجَّةٌ عند مالك.
* فإن استند إلى فضل البقعة: فأجنبي،
* وإن استند إلى العادة وعمم: فمردود،
* وإن عنى أنه يتوقف في أخبارهم التي خالفوها لدلالة العادة على أنهم أعلم بالراجح: فقريبٌ.
= طويل يحسن مراجعته. انظر (٢/ ٩١٠).(١) هذه العبارة مفرعة على القول بحجية الإجماع الفعلي.(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٥٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٣).(٣) والعادات لا تختلف. ن.(٤) انظر: البرهان (١/ ٤٥٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٧)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٦)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.