احتج القاضي: بأن (١) المندوب إليه طاعة؛ لا لكونه مرادا، بل لكونه مأمورا.
رد: بالمنع، فلعله لكونه مقتضى.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
قيل: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وبالعكس.
وقيل: لا العكس.
وقيل: يتضمنه؛ فقال القاضي: عقلا، وقالت المعتزلة: لفظا - على أصلهم -.
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه.
رد الأول، والثاني: بأن مدلول «افعل» مغاير لمدلول: «لا تفعل»، ويلزم الأول نفي المباح - كالكعبي -، ويلزم الثاني التحكم.
ورد التضمن العقلي بعدم لزوم (٣) شعور الآمر بالضد؛ وإن شعر به، فنفيه له غير مقصود إلا على معنى التوسل إلى الفعل حتى لو قدر جواز اجتماعهما، لما أباه.
(١) «أ»: (أَنْ).(٢) انظر: البرهان (١/ ١٧٩)، التحقيق والبيان (١/ ٦٩٣)، تشنيف المسامع (٢/ ٦١٧)، تحرير المنقول (ص ١٩٨).(٣) ليست في «أ».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.