[المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل]
إذا خيف عليه الموت من القطع، فحكمه حكم مريض الموت عند المالكية دون المحبوس له (١).
وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت.
[المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد]
فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه مخوف.
وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).
وحجته: أن توقع التلف هنا، كتوقع التلف من المرض، فألحق به.
القول الثاني: أنه ليس بمخوف.
(١) الخرشي ٥/ ٣٠٥.(٢) نهاية المحتاج (٦/ ٦٢)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.