[المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه]
إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: يعزل.
بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).
القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين.
وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة (٢).
وحجته:
١ - أن الفاسق يعزل؛ نظراً لحق الفقراء (٣).
٢ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه.
٣ - أن ما منع التولية ابتداء منعها دواماً.
(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٧٨، مواهب الجليل ٧/ ٦٥٥، نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٩، الإنصاف ٧/ ٦٧، الأحكام المترتبة على الفسق ١/ ٥١٧.(٢) المصادر السابقة.(٣) الهداية ٣/ ٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.