[المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح]
إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:
القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصاباً.
وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم (١)، وبه قال الحنابلة (٢).
وحجته: لأن سبب الوجوب وُجِدَ في ملكه فكان عليه (٣).
القول الثاني: أن الزكاة على الواهب.
وبه قال سحنون (٤) من المالكية.
ولم أقف له على دليل.
الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.
(١) انظر: المعونة ١/ ٤٢١، الكافي ١/ ٣٠٥، البيان والتحصيل ٢/ ٥٠٧، جواهر الإكليل ٢/ ٢١٦، حاشية الدسوقي ٣/ ١٨٢.(٢) المغني ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير ٢/ ٥٦٦.(٣) المغني ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير ٢/ ٥٦٦.(٤) البيان والتحصيل، مرجع سابق، ٢/ ٥٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.