<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: في الاصطلاح]

العمرى في الاصطلاح: أن يعمر شخص سكن داره ونحوها لشخص آخر مدة حياته (١).

قال ابن قدامة ﵀: " والعمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم به مقام ذلك عند من اعتبره" (٢).

[المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى، والرقبى]

قال أبو حاتم: " زجر المصطفى ﷺ عن النذر، والعمرى، والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه ﷺ على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره ﷺ لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما " (٣).


(١) المغني ٨/ ٢٨١، كشاف القناع ٤/ ٣٠٧، فتح الباري ٥/ ٢٣٨.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٢٨١، ٢٨٢، وانظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٢.
(٣) صحيح ابن حبان، الإحسان ١١/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>