وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (١).
القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيراً.
وهو وجه عند الشافعية (٢).
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.
[المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: إذا قارنته نية.]
إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو لا؟
اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يعد رجوعاً.
وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (٣).
وذهب إليه الحنابلة (٤).
قالوا: والقول قوله في نيته.
(١) المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).(٢) الحاوي، مرجع سابق، (٧/ ٥٤٩).(٣) المبسوط (١٢/ ٥٦)، البناية (٧/ ٨٠١)، تكملة حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٦١).(٤) المغني (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف، المبدع (٥/ ٣٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.