[المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف]
اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وحجته: عموم الأدلة (٢).
القول الثاني: تصح الوصية للصديق الملاطف بشرطين:
١ - أن يكون ورثة الموصي أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث، وإلا بطلت الوصية.
٢ - عدم الدين لأجنبي.
وهو قول عند المالكية (٣).
وحجته: أنه متهم بحرمان الورثة، وصرف الوصية للصديق إذا لم يكن الورثة أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط السلامة من الدين صحيح، ولا يختص بالوصية للملاطف، وأما اشتراط أن يرثه أبناؤه الذكور، أو
(١) المصادر السابقة.(٢) انظر: المدونة ٤/ ٢٩٦.(٣) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.