ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح أن يقال: إنهم لم يرثوا الدية عن مورثهم؛ بدليل أن النبي ﷺ أمر بتوريث امرأة أشيم من دية زوجها (١)، فالدية موروثة عنه.
الوجه الثاني: أن الدية بدل نفسه فهو أحق أن تقضى منها حوائجه من ورثته؛ بدليل أنه يجهز منه بلا خلاف (٢).
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشة.
(١) سبق تخريجه (١٩٦).(٢) المغني، نفسه، ٩/ ١٨٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.