[المبحث الأول: الشهادة بالوصية]
وفيه مطالب:
المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما (١)
اتفق الفقهاء على أنه إذا شهد بالوصية عدلان، فإن شهادتهما تثبت بها الوصية، ولا يمين على الموصى له.
والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣).
فالآية الأولى نص في قبول شهادة العدلين في الوصية، والثانية نص في قبول شهادة العدلين.
(١) مختصر خليل بشرح الزرقاني ٧/ ١٤٧.(٢) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.(٣) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.