فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث: أن التنصيص على مسألة صوم النذر كما في بعض الروايات، مع ورود رواية عامة، وهي: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" يرجع إلى مسألة أصولية: أن التنصيص على بعض صور العام وأفراده لا يصلح ولا يقتضى تخصيصه وتقييده (١).

يقول ابن دقيق العيد: "وهو المختار في علم الأصول" (٢).

الرابع: تخصيص العام بالنذر إنما يكون إذا دلّ دليل على أن الحديث واحد، وهذا بعيد للتباين في الروايات، ففي بعضها: "إن السائل رجل" وفي أخرى: "إنه امرأة"، والمقرر في علم الحديث: "أنه يُعرف كون الحديث واحداً باتحاد سنده ومخرجه، وتقارب ألفاظه" (٣).

الخامس: قول ابن عباس ﵄ بالتفريق بين النذر وغيره، فإنه أثر موقوف، وهو لا يقوى على معارضة المرفوع الصريح في دلالته على عموم القضاء في كل صوم واجب.

وأيضاً فقد ورد عن ابن عباس ﵄ رواية موقوفة صرّح فيها بالإطعام في صوم رمضان والنذر معاً، فاختلف قوله، فكان المرفوع بعمومه أولى بالاتباع.

السادس: أما التفريق بين النذر وغيره؛ لأن النذر أخف حكماً من الواجب بأصل الشرع، كصوم رمضان والكفارات لكون الناذر أوجبه على نفسه، فيمكن مناقشته فيما يظهر -والله أعلم- من وجهين:

الوجه الأول: إن الناذر إنما كان سبباً في ذلك الإيجاب بتلفظه بالنذر، ولكن الأصل في وجوب الوفاء بالنذر إنما هي الأدلة الشرعية الواردة، فكان


(١) قواعد الفقه للمجدِّدي ص ٧٢.
(٢) إحكام الأحكام، نفسه ص ٤١٠.
(٣) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>