[المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف]
قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:
إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات، فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف إذا أوصى؟.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وبه قال الظاهرية (١).
القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ولكن يطعم عنه إن أوصى.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
الأدلة:
أدلة الحنابلة:
استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:
(١) المجموع ٦/ ٣٩٣، المغني ٤/ ٣٩٩، شرح الزركشي ٢/ ٦٠٩، الفروع ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٣٦، المحلى ٧/ ٥٢.(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، المدونة مع المقدمات ١/ ٢٠١، المجموع ٦/ ٣٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.