وحجتهم:
١ - أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع؛ لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.
٢ - أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.
[المطلب الثاني: الوصية ببيع عين، وإعطاء ثمنها للموصى له]
وهذه وصية صحيحة؛ لعموم أدلة الوصية، ولما فيها من القربة، ولتعلق حق الموصى له بالثمن.
فرع:
واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها، ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.
وبه قال أصبغ من المالكية (١).
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أن له ذلك.
وبه قال بعض المالكية (٢).
(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٨.(٢) المصدر السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.