دليل القول الثاني: (الصحة إن كان الرهن موسراً)
أن الرهن مجرد وثيقة، ووقفه لا يضيع حق المرتهن مع الاحتياط له بما ذكر من شرط إمكان الرجوع على الموسر.
ونوقش: بأنه لا يسلّم أن حق المرتهن لا يضيع، بل يضيع حقه من الوثيقة؛ إذ الموسر قد يعسر، وقد يماطل.
أدلة القول الثالث: (الصحة مطلقاً)
استدل للقول بصحة وقف المرهون بما يلي:
١ - أن الوقف صدر من مالك، فيصح؛ لصدوره من أهله.
ونوقش: بالتسليم، لكن هذا الملك غير متمحض؛ لتعلق حق المرتهن.
٢ - القياس على العتق، فكما يصح عتق الراهن كذا وقفه؛ لبناء العتق على السراية والتغليب (١).
ونوقش: بعدم تسليم عتق المرهون؛ لتعلق حق المرتهن، فلا يتقرب إلى الله ﷿ بإسقاط الحق.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم صحة وقف المرهون من قبل الراهن؛ لقوة دليله، وضعف القولين الآخرين بمناقشتهما.
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٢/ ٤١١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.