ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ستأتي مناقشة دليل من قال بعدم صحة الوقف على الرقيق.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على المبعّض؛ لصحة الوقف على القنّ، فالمبعّض من باب أولى.
المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعّض:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد:
إذا وقف السيد على رقيقه، كقنّه، وأم ولده، ومدبّره، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء ﵏ على أقوال:
القول الأول: صحة هذا الوقف على الرقيق مطلقاً.
وهو قول أبي يوسف (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، وهو مذهب الظاهرية (٥).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق مطلقاً.
وهو قول بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية (٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).
(١) أحكام الأوقاف (ص ١٢٤)، الإسعاف (ص ١٣٢)، فتح القدير (٦/ ١٢٢).(٢) شرح الخرشي (٧/ ٨٠)، بلغة السالك (٢/ ٢٩٨).(٣) روضة الطالبي، مصدر سابق، ن ٥/ ٣١٧.(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦١)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٩٤).(٥) ينظر: المحلى، مصدر سابق، ٨/ ٣٢٠، و ٩/ ٣٠١، ١٦٢، ١٦٠.(٦) المصادر السابقة للحنفية والشافعية.(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.