[المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران]
قال في الفتاوى الهندية: " إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة " (١).
للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:
القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.
وهو الصحيح عند الشافعية (٢)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٣)، وقال به الحسن (٤)، والزهري، والأوزاعي (٥).
القول الثاني: الجار الملاصق فقط.
قال به أبو حنيفة، وزفر (٦)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا:
(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٢/ ٣٩٠.(٢) المذهب للشيرازي ١/ ٤٥٥، حلية العلماء ٦/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٨ - ٥٩.(٣) المغني ٨/ ٥٣٦ - ٥٣٧، المحرر ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣، أحكام الجوار ص ٢٠.(٤) الأدب المفرد للبخاري ص ٥٣.(٥) المحلى لابن حزم ٩/ ١٠١، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، تفسير فتح القدير ١/ ٤٦٤.(٦) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية شرح بداية المبتدي مع تكملة فتح القدير والمسماة (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/ ٤٤٣، حاشية الدر المختار ٦/ ٦٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.