٢ - أنَّ هذا التضعيف لا ينال إلَّا بمجموع ما ذكر في هذا الحديث.
وهو:
أ- أن يتطهر فيحسن الطهور، فإذا أساء في طهوره، كأن ينقص واجباً، أو يتعدى في وضوئه فيتجاوز الثلاث الغسلات فلا ينال هذا الفضل.
ب- أن يكون التطهر في غير المسجد كأن يتطهر في بيته أو غيره.
وهل يدخل في هذا الفضل من تطهر في دورات المياة؟
الجواب: لا يبعد ذلك فإنَّ دورات المياه خارجة عن المسجد حكماً.
ج- أن يخرج لأداء الجماعة في المسجد دون غيره من الأماكن.
د- أن يكون خروجه لأجل الصلاة لا لغير ذلك كأن يكون خروجه من أجل أن يشتري شيئاً من السوق فتحضر الصلاة فيدخل المسجد فإنَّه لا ينال هذا الأجر.
هـ- أن يمشي على قدميه في ذهابه إلى المسجد ولا يركب.
٣ - الحديث استدل به من قال إنَّ هذه المضاعفة المذكورة في الحديث لا تكون إلَّا لمن أدى صلاة الجماعة في المسجد دون من أداها في غير المسجد - كما سبق -وذلك لوجهين:
الأول: أنَّه قال في الحديث "تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ" والإنسان قد يصل في بيته أو في سوقه جماعة، وليس للانفراد ذكر في هذا الحديث.