للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فمنهم من قال: إنَّه تسن لهنَّ الجماعة.

ومنهم من قال: إنَّه تباح لهنَّ الجماعة.

ومنهم من قال: إنَّه تكره لهنَّ الجماعة» اهـ.

٢ - أنَّ هذا التضعيف لا ينال إلَّا بمجموع ما ذكر في هذا الحديث.

وهو:

أ- أن يتطهر فيحسن الطهور، فإذا أساء في طهوره، كأن ينقص واجباً، أو يتعدى في وضوئه فيتجاوز الثلاث الغسلات فلا ينال هذا الفضل.

ب- أن يكون التطهر في غير المسجد كأن يتطهر في بيته أو غيره.

وهل يدخل في هذا الفضل من تطهر في دورات المياة؟

الجواب: لا يبعد ذلك فإنَّ دورات المياه خارجة عن المسجد حكماً.

ج- أن يخرج لأداء الجماعة في المسجد دون غيره من الأماكن.

د- أن يكون خروجه لأجل الصلاة لا لغير ذلك كأن يكون خروجه من أجل أن يشتري شيئاً من السوق فتحضر الصلاة فيدخل المسجد فإنَّه لا ينال هذا الأجر.

هـ- أن يمشي على قدميه في ذهابه إلى المسجد ولا يركب.

٣ - الحديث استدل به من قال إنَّ هذه المضاعفة المذكورة في الحديث لا تكون إلَّا لمن أدى صلاة الجماعة في المسجد دون من أداها في غير المسجد - كما سبق -وذلك لوجهين:

الأول: أنَّه قال في الحديث "تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ" والإنسان قد يصل في بيته أو في سوقه جماعة، وليس للانفراد ذكر في هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>