للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال العلامة ابن هبيرة في [اختلاف الأئمة العلماء] (١/ ١٣٠ - ١٣١):

«وَاخْتلفُوا فِي الْقُنُوت فِي الْفجْر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يسن ذَلِك.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يسن فِيهَا.

ثمَّ اخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيمَن صلى خلف من يقنت فِي الْفجْر هَلْ يُتَابِعه أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُتَابِعه.

وَقَالَ أَحْمد: يُتَابِعه» اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨):

«وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ أَوْ الْوِتْرِ قَنَتَ مَعَهُ سَوَاءٌ

قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ. وَإِنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ لَمْ يَقْنُتْ مَعَهُ» اهـ.

قلت: وإلى هذا ذهب العلامة ابن باز والعثيمين والألباني جميعاً.

١٠ - ويدخل في ذلك الزيادة في ركعات الصلاة في مسائل الاجتهاد.

وذلك كإتمام الإمام المسافر بالمسافرين.

وروى البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ:

«صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، ، بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ، بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>