للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذهب أكثر العلماء إلى بطلان صلاة المأموم إذا كبر للإحرام قبل الإمام أو معه. وخالف أبو حنيفة، وزفر، ومحمد، والثوري وقالوا: يكبر في الإحرام مع الإمام.

قال العلامة ابن بطال في [شرح البخاري] (٣/ ٣٨٩):

«وقد شذ الشافعي فقال: إن كبر للإحرام قبل إمامه، فصلاته تامة» اهـ.

قلت: وهذا نقل غريب عن الشافعي.

١٣ - وقوله: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا». وقوله: «وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». يدل على أنَّ أفعال المأموم تكون عقب فعل الإمام.

قال العلامة ابن قدامة في [المغني] (١/ ٦٠٠):

«والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام.

ولنا: ما روى البراء قال: كان رسول الله إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه متفق عليه وللبخاري لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ساجداً ثم نقع سجوداً بعده. وعن أبي موسى قال: إن رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا - إلى قوله - فإذا ركع فاركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله : فتلك بتلك". رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>