مسلم وفي لفظ:"فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت". وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون". متفق عليه وقوله:"فإذا ركع فاركعوا" يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه فركع وسجد معه أساء وصحت صلاته» اهـ.
وهذا الحديث يدل على تحريم موافقة الإمام وهو الصحيح، وقد ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان صلاة من فعل ذلك كما سيأتي بيان ذلك في كلام الحافظ ابن رجب ﵀ في الحديث الذي بعد هذا.
١٤ - استدل به على أنَّه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده لأنَّه رتب عليه قول المأمومين ربنا ولك الحمد فدل على أنَّه يجهر به بحيث يسمعه المأموم.
١٥ - استدل به من ذهب إلى أنَّ الإمام يقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده، وأنَّ المأموم يقتصر على قوله: ربنا لك الحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.