قلت: والشاهد من الحديث أنَّ جبريل ﵇ لم يأمر نبينا بقراءة البسملة، ولو كانت من السورة لأمره بها.
٤ - واحتج به للإمام مالك ﵀ في قوله لا ذكر بين تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب.
قلت: والصحيح أنَّه لا ذكر يجهر به وإلَّا فقد دلت الأدلة على الاستفتاح والاستعاذة والبسملة بينهما، فعائشة ﵂ ذكرت في هذا الحديث ما كان يجهر به في أول صلاته دون ما كان يسر به.
٥ - وفيه أن السنة للراكع أن يسوي رأسه مع ظهره.
وهذه التسوية مستحبة عند أكثر العلماء والركوع يحصل عندهم بالانحناء الذي يخرج به عن القيام وإن لم يأت بالصفة المذكورة في هذا الحديث.