«"فرع" في مذاهب العلماء في حد الركوع: مذهبنا أنَّه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبته ولا يجب وضعهما علي الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين وبهذا كله قَالَ مالك وأحمد وداود وقَالَ أبو حنيفة يكفيه في الركوع أدنى انحناء ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان» اهـ.
«ومعنى:"هصر ظهره": ثناه وأماله. ويقَالَ: الهصر عطف الشيء الرطب كالغصن إذا ثناه ولم يكسره، فشبه إمالة الظهر وانحناءه في الركوع بذلك ويظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال، وكذا قَالَ الخطابي قَالَ: هصر ظهره: أي ثناه ثنياً شديداً في استواءٍ من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه، ولا يتحادب فيه» اهـ.