وله شاهد من حديث وائل بن حجر ﵁ رواه الحاكم في [مستدركه](٨١٧)، وابن خزيمة في [صحيحه]، والبيهقي (٢/ ١١٢)، والدارقطني (١٢٦٨)، وابن حبان (١٩٢٠) والطبراني في [معجمه الكبير](٢٦) مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ».
قَالَ الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ.
قلت: هذا لفظ الحاكم وابن خزيمة وزاد الآخرون في حديثهم: «وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ».
قلت: هشيم مدلس وقد عنعن.
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان (١٨٨٧) مِنْ طَرِيقِ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلأَنْصِارِي:
قلت: وسنان هذا لم يوثقه معتبر، فالحديث حسن بهذه الشواهد.
وأوجب العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى](٢/ ٢٨٦) وضع اليدين على الركبتين فقَالَ: «مسألة: والركوع في الصلاة فرض، والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه -: فرض، لا صلاة لمن ترك شيئاً