للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ».

قَالَ الحافظ البيهقي في [السنن الكبرى] (٢/ ١٢٠):

«فهذا الإقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمرو هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض» اهـ.

قلت: وقد فسره بعض العلماء بفرش القدمين والجلوس على القدمين.

قَالَ العلامة ابن قدامة في [المغني] (١/ ٥٩٨ - ٥٩٩):

«فصل: ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا وصفه أحمد. قَالَ أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ولا أعلم أحداً قَالَ باستحباب الإقعاء على هذه الصفة فأمَّا الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وفعله ابن عمر وقَالَ: لا تقتدوا بي فإنِّي قد كبرت. وقد نقل مهنا عن أحمد أنَّه قَالَ: لا أفعله ولا أعيب من فعله وقَالَ: العبادلة كانوا يفعلونه. وقَالَ طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وعن ابن عباس أنَّه قَالَ: من السنة أن تمس إليتيك قدميك وقَالَ طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في

<<  <  ج: ص:  >  >>